بإمكان المتقدمين في برنامج الضمان الذين تم رفض طلباتهم للحصول على الدعم، تقديم طلب اعتراض على قرار اللجنة المختصة في إصدار القرارات بشأن الأهلية للدعم، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية للضمان: https://eservices.ssc.gov.jo/external/login
- اختيار خيار “طلب اعتراض على القرار”
- ملء النموذج الإلكتروني وتحميل المستندات المطلوبة
- تقديم الطلب
أسئلة شائعة:
1- هل هناك فترة محددة لتقديم طلب الاعتراض؟
نعم، يجب تقديم طلب الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار الذي يرغب المتقدم في الاعتراض عليه.
2- هل يتم دفع رسوم لتقديم طلب الاعتراض؟
لا، لا توجد رسوم مطلوبة لتقديم طلب الاعتراض.
3- كيف سأعرف نتيجة طلب الاعتراض؟
سيتم إعلام المتقدمين بنتيجة طلبات الاعتراض عبر البريد الإلكتروني الذي سجلوه في النموذج الإلكتروني.
4- هل بإمكاني تقديم أكثر من طلب اعتراض؟
لا، يجب تقديم طلب اعتراض واحد فقط لكل قرار عن الأهلية للدعم.
5- هل بإمكاني تقديم طلب الاعتراض في حال تم قبول طلب الأهلية للدعم؟
لا، يجب تقديم طلب الاعتراض في حال تم رفض طلب الأهلية للدعم فقط.