المادة 189 من مدونة السير تنص على أنه لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات إذا كانت هذه الحالة ناتجة عن سبب عارض أثناء السير على الطريق العام وتم تداركها بإنارة ارتجالية كافية. وتهدف هذه المادة إلى حماية أصحاب السيارات وتقديم تسهيلات لهم في حالات عدم وجود الأضواء الكافية نتيجة لظروف طارئة.
أسئلة شائعة:
1. هل يعاقب السائق على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات؟
– لا، إذا كانت هذه الحالة ناتجة عن سبب عارض خلال السير على الطريق العام وتم تداركها بإنارة ارتجالية كافية.
2. ما هي الغرامات المفروضة في حالة عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات؟
– لا توجد غرامات إذا تم تدارك عدم وجود الأضواء بإنارة ارتجالية كافية.
3. هل يتم تحديد ما هي الأضواء الكافية والإنارة الارتجالية اللازمة؟
– القانون لا يحدد تفصيلياً ما هي الأضواء الكافية ولكن يجب أن تكون الإنارة الارتجالية كافية للإشارة إلى وجود المركبة.
4. ما هي الخطوات الواجب اتخاذها في حالة عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات؟
– يجب تدارك الحالة بإنارة ارتجالية كافية مثل استخدام المصابيح اليدوية أو الأشارات الضوئية.
5. هل يجب على السائق الإبلاغ عن حالة عدم وجود الأضواء للسلطات المختصة؟
– لا يوجد إجراء محدد للإبلاغ عن حالة عدم وجود الأضواء، ولكن يجب على السائق تدارك الحالة بشكل فوري واستخدام الإنارة الارتجالية الكافية.
هذه المادة تعتبر إجراءً إيجابيًا يهدف إلى توفير الحماية والتسهيلات لأصحاب السيارات في حالات عدم وجود الأضواء الكافية بسبب ظروف طارئة أثناء السير على الطرق العامة.